الإقرار القضائي حُجّة على المقرّ لا يُدفع بدعوى المزاح أو الهزل، ولا ينهض الجهل بالقانون سبباً لإهدار آثاره.
لا هزل في الاقرار القضائي ولا جهل في القانون