دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من الدعاوى العينية العقارية، ويلزم لاكتمال الخصومة فيها تمثيل جميع مالكي العقار محل الطلب، دون نظر إلى كونهم مدعين أو مدعى عليهم، إضافةً إلى اختصام وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
إن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار هي من الدعاوى العينية العقارية ويقتضي تمثيل جميع المالكين للعقار المطلوب تصحيح نوعه الشرعي دون تحديد لصفة المالك مدعي أو مدعى عليه بالإضافة إلى السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي