إذا باشرت الخصومة على نحو صحيح باسم القاصر بواسطة وكيله، فإن بلوغه سن الرشد أثناء سير الدعوى لا يترتب عليه بطلان الإجراءات أو الحكم، لأن أثر الوكالة في هذه الحالة ينصرف إلى القاصر نفسه.
إن الاجتهاد مستقر على أن استمرار المحاكمة وصدور الحكم المطعون فيه بعد تاريخ بلوغ الابن سن الرشد بمواجهة الطرف الآخر لا يخل بصحة التمثيل الأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى الوصي