وجوب تحقّق المحكمة تلقائياً من صحة التمثيل قبل المضي في نظر الدعوى أو الفصل فيها، دون انتظار طلبٍ من أحد الخصوم.
اجتهاد محكمة النقض قد جرى على أنه يتوجب على المحكمة أن تتحقق من صحة التمثيل بدون طلب