• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على المحكمة التحقق من صحة التمثيل من تلقاء نفسها

وجوب تحقّق المحكمة تلقائياً من صحة التمثيل قبل المضي في نظر الدعوى أو الفصل فيها، دون انتظار طلبٍ من أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض قد جرى على أنه يتوجب على المحكمة أن تتحقق من صحة التمثيل بدون طلب