عدم جواز إدخال أشخاص ثالثين لأول مرة ينصرف إلى الطلبات الجديدة فقط، ولا يشمل الطلبات التي كانت مثارة أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تصدر بها المحكمة حكماً.
ارتأى الاجتهاد ان عدم جواز ادخال اشخاص ثالثين لأول مرة ينحصر بالطلبات الجديدة ولا ينحسب على الطلبات المثارة امام محكمة الدرجة الأولى والتي لم تبت بها المحكمة المشار اليها