أحكام إدخال الخصوم تنصرف إلى مرحلة الدرجة الأولى من التقاضي، ولا تمتد إلى الدعوى الاستئنافية، فلا تملك محكمة الاستئناف إدخال خصوم جدد لم يسبق اختصامهم من أصل الدعوى.
إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تدخل في الدعوى خصوماً جدداً لم يختصموا من أول الأمر بحسبان أن أحكام الادخال سواء اكان من جانب الخصوم او بناء على امر القاضي مقصورة على الدعوى على الدعوى في الدرجة الأولى ولا تسري على القضية الاستئنافية ما لم يكن المدعي قد طلب ادخال احد الاشخاص اما محكمة البداية ولم تستجب تعلك المحكمة لهذا الطلب