تختص محاكم القضاء العادي بنظر منازعات بيوع البلدية لأراضيها للأفراد، ولا يمتد حكم المادة المذكورة إلى العقود غير الخارجية التي تبقى خاضعة لقواعد الاختصاص العامة.
إن اجتهاد محكمة النقض قد جرى على أن بيوع البلدية لأراضيها للأفراد من اختصاص القضاء العادي وإن نص المادة /169/ من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري بإشارته للتشريع المصري والسوري وللقضاء الإداري العربي السوري وللعقود الخارجية في ختام المادة يفيد أنه خاص بالعقود الخارجية مما لا يسوغ الاستناد إليه بالنسبة العقود غير الخارجية التي تبقى خاضعة للقواعد العامة في الولاية والاختصاص