• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إدخال الخصم الحقيقي أمام محكمة الاستئناف إذا ردت محكمة الدرجة الأولى طلب إدخاله

يجوز إدخال الخصم الحقيقي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كان طلب إدخاله قد رُفض أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه من الجائز إدخال الخصم الحقيقي أمام محكمة الاستئناف إذا كان القاضي البدائي الذي طلب منه ذلك قد رد هذا الطلب