يجوز إدخال الخصم الحقيقي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كان طلب إدخاله قد رُفض أمام محكمة الدرجة الأولى.
استقر الاجتهاد على أنه من الجائز إدخال الخصم الحقيقي أمام محكمة الاستئناف إذا كان القاضي البدائي الذي طلب منه ذلك قد رد هذا الطلب