فقدان حيازة العقار على معنى المادة 65 أصول محاكمات يتحقق بالاستيلاء عليه من حائزٍ دون رضاه، فتختص به دعاوى استرداد الحيازة أمام قاضي الصلح. أما منع المعارضة في عين غير منقولة فيخرج عن اختصاص قاضي الصلح، وتكون دعوى تسليم العقار خاضعة للاختصاص النوعي المرتبط بقيمة العقار.
إن فقدان حيازة العقار المنصوص عنه في المادة /65/ أصول محاكمات يقصد به الاستيلاء على عقار من حائز دون رضائه ، و يدخل الفصل في استرداد الحيازة هذا في اختصاص قاضي الصلح ، أما الفصل في دعوى منع المعارضة في عين غير منقولة فيخرج عن اختصاص قضاة الصلح ، و يدخل في اختصاص محاكم البداية ، و إن اختصاص المحكمة النوعي في دعوى تسليم عقار ، مرتبط بقيمة العقار موضوع الدعوى