تبدل مدير المؤسسة أو الشركة لا يؤثر في صحة الخصومة المقامة عليها
إذا رُفعت الدعوى على المؤسسة أو الشركة بصفتها الشخصية الاعتبارية، فإن تغيير مديرها أو ممثلها القانوني لاحقاً لا يؤدي إلى بطلان الخصومة ولا يؤثر في صحتها.
نص الاجتهاد
اذا أقيمت الدعوى على مؤسسة او شركة فإن تبدل المدير لايؤثر على صحة الخصومة .