إشارة الدعوى في دعوى تثبيت بيع العقار تمنح من يتدخل لاحقاً مدعياً شراء العقار من صاحب الإشارة فائدةً تمتد إليه من تاريخ وضع الإشارة، وتُحتجّ بها في مواجهة الإشارات الأخرى.
الاجتهاد مستقر على أن إشارة الدعوى التي يضعها مشتري العقار على صحيفته في دعواه على المالك البائع لتثبيت البيع يستفيد منها ومنذ تاريخ وضعها من تدخل في الدعوى مدعيا شراء العقار من صاحب الإشارة وذلك بمواجهة واضعي الإشارات الأخرى