• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة التجاوز على العقار المسجل تتعلق بأصل الحق فلا تتقادم ولا يثبت التملك بالالتصاق لمجرد البناء في أرض الغير

إذا تعلقت الدعوى بإزالة تجاوز واقع على عقار مسجل، فإنها تكون متصلة بأصل الحق لا بمجرد الحيازة، فينتفي دفع التقادم. ولا يكتسب واضع اليد ملكية العقار المسجل بمجرد البناء فيه أو الاعتقاد بحسن نية أنه يبنيه في أرضه، ما لم يقم سند صحيح ناقل للملكية.

نص الاجتهاد

بما أن الدعوى تتعلق بإزالة التجاوز وليس استرداد حيازة وبالتالي فهي تتعلق بأصل الحق وهذا الأصل لا يخضع للتقادم أصلاً لأنه لا يجوز الدفع بالتقادم في عقارات سجلت بموجب عمليات التحديد والتحريرلا يجوز الادعاء بالتملك بالالتصاق بالعقارات المسجلة بموجب عمليات التحديد والتحريرلا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر وإذا ما فعل وجب التحري عن سنده فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكيته وتصرف بالبناء والغرس ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ أنه حسن النيةلإقامة البناء في أرض الغير والاعتقاد فقط بأنه يقيم بناءه في أرضه لا يصلح سنداً لنقل الملكية.