الخطأ في التعليل أو التسبيب لا يؤدي إلى نقض القرار متى كانت النتيجة القانونية التي انتهى إليها صحيحة وموافقة للقانون.
الخطأ بالتعليل مع سلامة النتيجة القانونية يبعد عن القرار النقض ويجعله متفقاً مع القانون من حيث النتيجة فقط