• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسبيب القرار على نحوٍ خاطئ لا يوجب نقضه متى كانت نتيجته القانونية صحيحة

الخطأ في التعليل أو التسبيب لا يؤدي إلى نقض القرار متى كانت النتيجة القانونية التي انتهى إليها صحيحة وموافقة للقانون.

نص الاجتهاد

الخطأ بالتعليل مع سلامة النتيجة القانونية يبعد عن القرار النقض ويجعله متفقاً مع القانون من حيث النتيجة فقط