إذا صدر التصرف من معتوه ثابت العته وقت التعاقد، انعدم رضاه فوقع التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، ويجوز التمسك به لكل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، ولا تلحقه الإجازة اللاحقة.
إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان كما أن المحكمة تقضي من تلقاء ذاتها. وإن هذا البطلان لا يزول بالإجازةقضت محكمة النقض المصرية بأن العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته. وهذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضي وإنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه وذلك لأن المعتوه كالمجنون وهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبيربما أن تصرف المحجور عليه يقع باطلاً فإن هذا البطلان يقع بأساس التصرف ولا تلحقه الإجازة