• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوتية قيود السجل العقاري تمنع الاحتجاج بالحيازة والتصرف أو التملك بالالتصاق ما لم يقم حسن النية والسند الناقل للملكية

تثبيت الملكية في السجل العقاري يمنع الاحتجاج بالحيازة أو التصرف أو طول المدة لمخالفة القيود العقارية، ولا تنتج الحيازة أثرها المكسب للملكية إلا مع حسن النية وسند ناقل صحيح، كما أن التملك بالالتصاق يفترض حسن النية وقيام أساس قانوني معتبر.

نص الاجتهاد

التمسك بالحيازة والتصرف لا يؤثر على قيود السجل العقاري وإن الحيازة لا تنتج أثرها وتكون مكسبة للملكية ما لم يتوفر حسن النية والسند الناقل للملكية وإن التملك بالالتصاق يفترض حسن النية وإن عدم وجود سند خطي يجعل الدعوى مفتقرة إلى عنصر أساسيإن مفهوم حسن النية يختلف في مصر عنه في سورية فالملكية في المناطق المحددة والمحررة ثابتة بقيود السجل العقاري ثبوتية مطلقة خلافاً لما هو السائد في مصرمهما طال عمر الأشجار ومهما مضت المدة على واقعة التصرف فإن من حق المالكين المسجل على أسمائهم في السجل العقاري أو بعضهم أو أحدهم المطالبة بإزالة التجاوزلا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر وإذا ما فعل وجب التحري عن سنده فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكيته وتصرف بالبناء والغرس ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ أنه حسن النية