الأصل جواز عدول الدائن قبل الحكم من طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ أو بالعكس، بشرط عدم الجمع بين الطلبين، لأن اختيار أحدهما في صحيفة الدعوى لا يسقط حقه في العدول ما دام لم يصدر حكم فاصل في الموضوع.
يجوز للدائن بعد أن يرفع دعواه بالفسخ أن يعدل قبل الحكم من طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ. على أنه لا يجوز له الجمع بين الفسخ والتنفيذ ولا يعتبر مجرد رفع الدعوى بطلب منهما نزولاً عن الطلب الآخر من حق الدائن العدول عن أي من الطلبين إلى الآخر ولو أمام محكمة الاستئناف