• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن أن يعدل قبل الحكم من طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ دون أن يجمع بينهما

الأصل جواز عدول الدائن قبل الحكم من طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ أو بالعكس، بشرط عدم الجمع بين الطلبين، لأن اختيار أحدهما في صحيفة الدعوى لا يسقط حقه في العدول ما دام لم يصدر حكم فاصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

يجوز للدائن بعد أن يرفع دعواه بالفسخ أن يعدل قبل الحكم من طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ. على أنه لا يجوز له الجمع بين الفسخ والتنفيذ ولا يعتبر مجرد رفع الدعوى بطلب منهما نزولاً عن الطلب الآخر من حق الدائن العدول عن أي من الطلبين إلى الآخر ولو أمام محكمة الاستئناف