الأصل جواز الاتفاق في عقد الرهن على بدلٍ للانتفاع بالعقار المرهون، ويصحّ اشتراطه بمقدارٍ محدد، ولا مانع نظامي من ذلك. كما يبقى للراهن حقّ المطالبة بهذا البدل عند عدم الاتفاق عليه، متى ثبت استلام المرتهن للعقار أو انتفاعه به.
ان تقاضي بدل الإيجار والاتفاق على مقداره في عقد الرهن ليس فيه مخالفة للنظام العام فالأصل دفع البدل إلى الراهن مقابل استلام المرتهن للعقار أو الانتفاع به ومن حق الراهن في حال عدم الاتفاق على البدل المطالبة به