• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي الصريح الصادر أثناء سير الدعوى يكون حجة ملزمة على المقر ولا يخضع لتقدير القاضي

الإقرار القضائي الصادر أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى المتعلقة بذات الواقعة يُعدّ حجةً ملزمةً على المقر، ولا يملك القاضي سلطة تقديره أو طرحه متى استوفى شروطه. وإذا كان النزاع يدور حول تسجيلٍ صوري أو هبةٍ مقترنة بالتسجيل، فإن الإقرار الصريح بالصورِية أو بوقوع الهبة وما يتصل بها يكون منتجًا لآثاره بحسب...

نص الاجتهاد

ان الاقرار القضائي يعتبر حجة على المقر في الدعوى التي صدد فيها الاقرار ان الاقرار القضائي هو الحاصل اثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة الجاري الاقرار بشأنها وهو حجة ملزمة لا يملك القاضي سلطة تقديرها يمكن للواهب الرجوع عن الهبة ويقبل هذا الرجوع أن قبل الموهوب له ذلك . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن :كما هو ثابت في استدعاء الدعوى على أن المؤرث حال حياته تقدم بها وقال أنه سجل الحصص من العقار // شيخ أحمد باسم زوجتيه مياسة ومريم وان هذا التسجيل صوري وانتهى الى طلب فسخه واعادة تسجيل تلك الاسهم لاسمه .وبما أن مريم ومن باعتهما خلف ومحمد خير عارضوا بالدعوى وانتهت المحكمة الى ردها عنهم واكتسب الحكم لهذه الجهة الدرجة القطعية .في الوقت الذي أقرت فيه مياسة بصحة تلك الدعوى ومن أن انتسجيل كان صوريا فعلاوعلى هذا الاساس واستنادا لذلك الاقرار صدر حكم البداية والاستئنافوبما أن الاقرار القضائي يعتبر حجة على المقر في الدعوى التي صدر فيها الاقرار . قرار نقض ١٧٩ / ١٤٥٩ تاریخ ١٩٨٤٨٢٩ ) .كما أن الاقرار القضائي هو الحاصل أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة الجاري الاقرار بشأنها وهو حجة ملزمة لا يملك القاضي سلطة تقديرها قرار نقض ٨٢٥ ١٩٥٢ قانون ٠وأنه يجب أن يتوفر في الاقرار القضائي شرطان هما أن يكون قد جرى أمام المحكمة في مجلس القضاء وأن يكون أثناء سير الدعوى الخاصة بالنزاع . قرار نقض ١٩٥٧١٢٨ – قانون لعام ١٩٥٨ ٠وبما أن اقرار الجهة المدعى عليها مياسة وقع أثناء السير بهذه الدعوى وبذات النزاع وهو صريح وواضح فان ماتثيره الجهة الطاعنة لهذه الناحية في غير محله ولا يلتفت اليهوبما أن المدعي هو الذي يحدد دعواهوبما أن المدعي حال حياته ومن ثم ورثته من بعده صوروا الدعوى على أن تسجيل الحصص لاسم الزوجتين مريم ومياسة انما كان صوريا ولم يأت الادعاء على ذكر الهبة لذلك فان اثارة هذا الامر من جهة المدعى عليها الطاعنة مياسة يغدو غير قانوني .ولكن مع هذا وعلى سبيل الاستطراد القانوني وعلى فرض أن واقع تسجيل الحصص كان هبة اقترنت بالتسجيل فان الواهب رجع عنها وقبل الموهوب له بذلك فما هو الاشكال بعد هذاالا أنه اذا كانت الطاعنة تنعي على الحكم أن اقرارها بالدعوى كان في سبيل مساعدة زوجها بذات الدعوى على ضرتها مريم .فان هذا المسمى ارتد عليها وهي التي تتحمل نتائجه ولانه لا هزل في الاقرار القضائي ولا جهل في القانون .وبما أنه ثابت من جلسة اصدار الحكم في ١٩٩٥١٠٥ . أن الطرفين كررا أقوالهما وختماها . فان باب المرافعة قد أقفل ولم يعد من واجب المحكمة سؤال الاطراف عن أقوالهم الاخيرة بالدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ناقشت واقع الدعوى ودفوع الطرفين بصورة سائغة ومقبولة فان أسباب الطعن أضحت على غير أساس يؤيدها