يجوز لمحكمة الموضوع الرجوع عن القرار الإعدادي الذي أصدرته أثناء سير الدعوى متى زالت الحاجة إليه أو تبيّن عدم لزومه للفصل في النزاع.
من حق محكمة الموضوع الرجوع عن القرارات الاعدادية التي تتخذها أثناء سير الدعوى لعدم الحاجة إليها