• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز شهر إفلاس الشركة التجارية متى توقفت عن الدفع وكانت ديونها ثابتةً ومستحقةً وخاليةً من النزاع الجوهري

شهر إفلاس الشركة التجارية يقتضي توافر صفة الشركة التجارية، وتوقفها عن الدفع، وأن تكون الديون التي بُني عليها طلب الإفلاس ديوناً تجارية حالّة وخالية من النزاع الجوهري في وجودها أو مقدارها أو أوصافها؛ أما الشركة المحاصة فلا يُطلب إفلاسها، ولا يمنع الإفلاس كون الشركة في طور التصفية أو أُبطل عقدها إذا ا...

نص الاجتهاد

ان جميع الشركات يمكن طلب افلاسها ماعدا شركة المحاصة حتى لو كانت في طور التصفية او قضى بابطالها اذا ما استمرت بصورة فعلية ان الشروط الواجب توفرها لشهر افلاس الشركة هي ان تكون الشركة تجارية وان تتوقف عن الدفع وان يكون الديون التجارية التي يثبت التوقف عن دفعها خالية من النزاع ومستحقة الاداء ان المقصود بالدين المستحق هو الدين التجاري غير المغلق على شرط واقفا او اجل معين وخال من النزاع من جميع وجوهه لاسيما من حيث وجوده ومقداره واوصافه ان المقصود من النزاع الذي يحول دون قبول دعوى الافلاس هو النزاع الجوهري في صحة المدين ان النزاع يكون جوهريا كلما دار حول صحة الدين بتاريخ الادعاء الى كلما كان وجوده متوقفا على بحث نقاط قانونية لبطلان الدين او سقوطه بالتقادم او شموله او انقضائه بالوفاء او الوفاء بمقابل او بالابراء او بالتجديد ان عرض الصلح الوافي من قبل المدين لايحول دون الافلاس الا ان قبوله بقي من الافلاس .