قرارات اللجان المختصة بالفصل في ترتب ضريبة الدخل نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة، ولا يجوز للقضاء أن يحكم بردّ ما استوفته المالية من الضريبة متى كان التحصيل قد تم وفق نظام ضريبة الدخل النافذ.
ان القرار الصادر عن اللجان المختصة للفصل في ترتب ضريبة الدخل لايقبل أي طريق من طرق المراجعة فإذا استوفت دوائر المالية الضريبة المترتبة وفقا لنظام ضريبة الدخل ( المرسوم التشريعي 85) امتنع على القضاء الحكم بإعادة المبلغ المدفوع الى المكلف .