• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ المرض مرضَ موتٍ إذا أقعد المريض عن قضاء مصالحه وغلب فيه الهلاك وانتهى بالموت فعلاً

مرض الموت لا يتحقق إلا إذا كان المرض قد أعجز المريض عن قضاء مصالحه، وغلب فيه الهلاك، وانتهى بالموت فعلاً؛ وتقديره يقوم على أثر المرض في قدرة المصاب على تدبير شؤونه لا على مجرد ملازمة الفراش أو زوال الإدراك.

نص الاجتهاد

إن مرض الموت بمنظوره القانون والفقهي هو المرض المستجمع لشرائط ثلاث:أن يقعد المريض عن قضاء مصالحهإن يغلب فيه الموتأن ينتهي بالموت فعلاً والشروط أساسية لمرض الموت أن يكون مرض الإنسان يجعله عاجزاً عن قضاء مصالحه وليس واجباً ليكون المرض مرض موت أن يفقد المريض ملكاته العقلية أو أن يلزم فراشه إلا أن الأمر الأساسي بيان ما إذا كان المرض قد أعجزه عن رؤية مصالحه خارج الدار