المطالبة القضائية لا تقطع التقادم إلا إذا انصبت على أصل الحق وكان رفضها متعلقاً به؛ أما إذا كان الرفض لأسباب شكلية أو لسبب لا يمس موضوع الحق، فإن أثر الانقطاع لا يتحقق أو لا يُعتدّ به. كما أن طلب قيمة السندات الناشئة عن عقد تجاري لا يُعدّ بذاته طلباً بتنفيذ العقد الذي أفرزها.
ان كان رفض الدعوى لايرجع الى موضوع الحق فإن انقطاع التقادم باقي كأن لم يكن وان التقادم لايزال مستمرا ولاتقطعه مثل هذه المطالبة القضائية اذا كانت المطالبة بقيمة السندات الناتجة عن العقد التجاري فإن رفضها لعلة التقادم الثلاثي يحول ذلك المطالبة بتنفيذ العقد الذي انتهى تنظيم السندات