• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان البارودو الروسية من الأسلحة الحربية التي تعتبر ممنوعة معينة وان تقدير قيمتها يكون من قبل الجمارك لاعن طريق الخبرة

إذا كانت البضاعة من الأسلحة الحربية الممنوعة تعييناً ولا سوق داخلية لها، فإن تقدير قيمتها يكون من اختصاص الجمارك وفق جداولها، ولا يُصار إلى تقديرها بالخبرة القضائية المعتادة. ويجوز للطاعن أن ينازع في الضبط بالنسبة لما لم يُحسم بشأنه، فإذا أغفلت المحكمة الرد الكافي على هذا الدفاع كان حكمها قاصراً في...

نص الاجتهاد

ان البارودو الروسية من الأسلحة الحربية التي تعتبر ممنوعة معينة وان تقدير قيمتها يكون من قبل الجمارك لاعن طريق الخبرة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً لبارودة روسية ومسدس حربي وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً ولما كانت البارودة الروسية من الأسحة وان الأسلحة تعتبر من البضائع الممنوعة المعينة والتي ليس لها سوق داخلية ولا يجوز تقدير قيمتها عن طريق الخبرة وانما تقدر قيمتها عن طريق خبرة الجمارك وفق الجدول الموجود لديها الأمر الذي يجعل الطعن مرفوضاً لهذه الناحية أما لجهة المسدس الحربي الناجي من الحجز فأنه من حق الطاعن إثبات عكس ما جاء في الضبط وكون الطاعن تعرض للضرب والتعذيب كما يدعي ولما كان الطاعن قد طلب هذا من المحكمة إلا ان المحكمة لم ترد عليه بما يكفي لرفض طلب المذكور مما يجعل الحكمقاصراً لجهة المسدس فقط.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم جزئياً لجهة المسدس فقط.2 – رفض الطعن فيما عدا ذلك.3 – مصادرة ربع التأمين وإعادة الباقي. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.