• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة ما لم يثبت موجب قانوني يبرر ذلك

إعادة الخبرة ليست واجباً على المحكمة على إطلاقه، وإنما تتقيد بوجود مبرر قانوني لإجرائها؛ فإذا انتفى هذا المبرر جاز للمحكمة الاكتفاء بالخبرة القائمة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بأعادة الخبرة إذا لم يتوفر أمامها المبرر القانوني لإعادتها