إعادة الخبرة ليست واجباً على المحكمة على إطلاقه، وإنما تتقيد بوجود مبرر قانوني لإجرائها؛ فإذا انتفى هذا المبرر جاز للمحكمة الاكتفاء بالخبرة القائمة.
المحكمة غير ملزمة بأعادة الخبرة إذا لم يتوفر أمامها المبرر القانوني لإعادتها