التقرير الطبي الخاص الذي يقدمه المدعي لا يكفي وحده لإثبات نوع الإصابة أو مقدار الضرر، ويتعين على المحكمة إجراء خبرة طبية قضائية تحت إشرافها لتحديد الأثر الصحي وتقدير التعويض على أساسها.
لا يعتد بالتقرير الطبي الخاص الذي يحدد الاصابة لانه من صنع المدعي وعلى المحكمة اجراء الخبرة الطبية تحت إشرافها للوقوف على ما خلفته الاصابة من ضرر لحق بالمصاب وان تقدر التعويض الذي يستحقه في ضوء النتيجة التي ستحددها الخبرة