المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور، ولو خالفت عقد التأمين، لا تعفي مؤسسة التأمين من مسؤوليتها العقدية في حدود التغطية وبحسب نسبة التسبب في الحادث.
ان المصالحة بين مسبب الضر والمضرور وان كان فيها مخالفة لعقد التأمين إلا أن ذلك لا يؤدي إلى إعفاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوده وبنسبة التسبب في مسؤولية الحادث