• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة بين المضرور ومسبب الضرر لا تعفي المؤمن من التزامه ضمن حدود التغطية التأمينية وبنسبة المسؤولية

المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور، ولو خالفت عقد التأمين، لا تعفي مؤسسة التأمين من مسؤوليتها العقدية في حدود التغطية وبحسب نسبة التسبب في الحادث.

نص الاجتهاد

ان المصالحة بين مسبب الضر والمضرور وان كان فيها مخالفة لعقد التأمين إلا أن ذلك لا يؤدي إلى إعفاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوده وبنسبة التسبب في مسؤولية الحادث