حيازة العقار بذاتها تكفي لإثبات المصلحة في دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بالحائز نتيجة تدفق المياه إلى العقار.
ان الاجتهادات القضائية مستقرة على ان حيازة العقار كافية لتوفير المصلحة في إقامة دعوى التعويض لجبر الضرر اللاحق بالحائز جراء تدفق مياه المجاي على هذا العقار .