• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة العقار تكفي لقيام المصلحة في دعوى التعويض عن الضرر الناتج من تدفق مياه المجاري

حيازة العقار بذاتها تكفي لإثبات المصلحة في دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بالحائز نتيجة تدفق المياه إلى العقار.

نص الاجتهاد

ان الاجتهادات القضائية مستقرة على ان حيازة العقار كافية لتوفير المصلحة في إقامة دعوى التعويض لجبر الضرر اللاحق بالحائز جراء تدفق مياه المجاي على هذا العقار .