استجواب الخصوم حق للمحكمة وليس التزاماً عليها؛ فإن رأت عدم وجود مبرر قانوني له جاز لها رفضه دون معقب عليها.
ان استجواب الخصوم حق مقرر للمحكمة تستجيب له اذا توفر لديها المبرر القانوني وان رفضها لامعقب عليه طالما ان ذلك ضمن صلاحياتها الموضوعية .