• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب الخصوم من سلطة المحكمة التقديرية ولا معقب على رفضه متى خلا من المبرر القانوني

استجواب الخصوم حق للمحكمة وليس التزاماً عليها؛ فإن رأت عدم وجود مبرر قانوني له جاز لها رفضه دون معقب عليها.

نص الاجتهاد

ان استجواب الخصوم حق مقرر للمحكمة تستجيب له اذا توفر لديها المبرر القانوني وان رفضها لامعقب عليه طالما ان ذلك ضمن صلاحياتها الموضوعية .