إذا كان النزاع يدور حول تعويض أضرارٍ لاحقة بمالٍ خاص، فإنه يُكيَّف وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي، ويجوز للمحكمة الاستناد إلى خبرةٍ أُجريت لدى القضاء المستعجل متى كانت صالحةً للإثبات في الدعوى.
ان المطالبة بالاضرار اللاحقة بالصالة البلاستيكية جراء سقوط عمود خشبي عائد للمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية تخضع للقواعد العامة في الاختصاص القيمي – ان اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على خبرة جارية لدى القضاء المستعجل امر مقبول بالاثبات .