• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تبليغ لائحة الطعن المجردة من صورة القرار المطعون فيه وعدم سريان المواعيد على المطعون ضده بناءً على إجراء باطل

إذا اشترط القانون إرفاق صورة الحكم أو القرار المطعون فيه مع استدعاء الطعن، فإن إغفال هذا الإرفاق يجعل التبليغ باطلاً، والبطلان يمنع ترتيب آثار التبليغ ومنها بدء سريان ميعاد الطعن على المطعون ضده.

نص الاجتهاد

ان استدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده دون إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه باطل بنص القانون، ولا يمكن أن تسري المواعيد على المطعون ضده بالاستناد إلى إجراء باطل (ف6 و221) أصول.اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن من أبلغ خصمه الطعن فإن مواعيد الطعن تسري على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء، وذلك وفقاً لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراء التبليغ. وإن هذا الاجتهاد إنما يعمل به في حال وقوع التبليغ وفق أحكام القانون، أما إذا كان باطلاً، فلا تسري مواعيد الطعن. المناقشة: في الشكل:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض رقم 63/566 تاريخ 18/3/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن موضوع النزاع يتلخص في مطالبة المدعي بالمخاصمة بإلزام رئيس مجلس مدينة طرطوس بصفته بدفع الفائدة المقررة عن بدل استملاك عقاره وفق أحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 وقررت محكمة البداية رد الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المستأنف وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 1230984 ليرة سورية للمدعي وطعن المدعي عبد الله بالقرار الاستئنافي دون أن يرفق مع استدعاء الطعن صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وتبلغت إدارة قضايا الدولة لائحة الطعن فقط والتي لم يرفق فيها صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه، وقررت محكمة النقض رفض طعن المدعي عبد الله شكلاً لعدم إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الطعن وذلك بموجب قرارها رقم 1454 تاريخ 31/8/1995.وبتاريخ 18/10/1995 قام المدعي بتبليغ القرار الاستئنافي إلى قضايا الدولة فطعنت به بتاريخ 31/10/1995 وقررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه فكانت دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن أسباب المخاصمة تنحصر جميعها في تخطئة الهيئة المخاصمة لجهة قبول طعن إدارة قضايا الدولة شكلاً رغم أنها تبلغت استدعاء طعن المدعي بالمخاصمة ولم تطعن بالقرار الاستئنافي خلال المدة القانونية.ومن حيث أن الفقرة السادسة من المادة 221 أصول مدنية المعدلة قد أوجبت أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.ومن حيث أن استدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده دون إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه باطل بنص القانون فلا يمكن أن تسري المواعيد على المطعون ضده بالاستناد إلى إجراء باطل.ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة المتضمن أن من أبلغ خصمه الطعن فإن مواعيد الطعن تسري على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وذلك وفقاً لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراء التبليغ، فإن هذا الاجتهاد إنما يعمل به في حال وقوع التبليغ وفق أحكام القانون أما إذا كان باطلاً فلا تسري مواعيد الطعن والقول بغير ذلك يؤدي إلى إلغاء الصرورة التي أوجدها المشرع في إرفاق صورة عن القرار المطعون فيه مع لائحة الطعن حتى يكون المبلغ على بينة من أمره ولا يلتبس عليه موضوع الطعن.ومن حيث أن قبول الهيئة المخاصمة للطعن شكلاً ليس فيه ما يشكل الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع. 3 – تضمينه الرسم والنفقات.