إذا طرحت المحكمة رأي أغلبية الخبراء دون أن تبيّن سبباً سائغاً ومفصلاً لذلك، عُدّ حكمها معيباً بما يوجب نقضه.
إذا أهملت المحكمة رأي الأكثرية من الخبراء دون أن تبين سبباً لذلك فإن حكمها يكون حرياً بالنقض