• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال رأي أغلبية الخبراء دون بيان سبب سائغ يعيب الحكم ويعرضه للنقض

إذا طرحت المحكمة رأي أغلبية الخبراء دون أن تبيّن سبباً سائغاً ومفصلاً لذلك، عُدّ حكمها معيباً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا أهملت المحكمة رأي الأكثرية من الخبراء دون أن تبين سبباً لذلك فإن حكمها يكون حرياً بالنقض