لا يُشكّل تقدير المحكمة للأدلة، وتكييفها للعقود، وتفسيرها لإرادة المتعاقدين خطأً مهنياً جسيماً، لأن ذلك من صميم سلطتها التقديرية القضائية.
ان ما تتوصل اليه المحكمة من جهة استخلاص النتائج القانونية من خلال الأدلة المعروضة ، وتكييفها للعقود المبرزة ، وتأويلها للتعرف على ارادة المتعاقدين ونيتهما ، لا يمكن ان يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم باعتبار أن السلطة التي تتمتع بها المحكمة بهذا الهدف يعتبر من صميم اختصاصها والتي اعطاها المشرع سلطات تقديرية تحقيقا المبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ، ولان في تقييد هذه السلطة مجافاة روح العدالة ، وتكريسا للخطأ الذي لا يغتفر