تثبت الحيازة القانونية لمالك العقار بحكم الملكية، وعند ادعاء الغير وضع اليد على العقار يكون عليه إقامة الدليل على سند وضع يده ومشروعيته، إذ ينتقل إليه عبء الإثبات.
إن مالك العقار يعتبر صاحب الحيازة القانونية، وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع يده على هذه الأرض، مما يقتضي نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه.