• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع لقناعة الخبرة من سلطتها التقديرية ولا معقب عليه متى كان استخلاصها سائغاً خالياً من فساد الاستدلال أو مخالفة قواعد الإثبات

قناعة محكمة الموضوع المستندة إلى الخبرة من مسائل التقدير التي تستقل بها، ولا تُنقَض إلا إذا شابها فساد في الاستدلال أو مخالفة لقواعد الإثبات أو كان استخلاصها غير سائغ.

نص الاجتهاد

إن قناعة المحكمة التي كونتها عن طريق الخبرة، هي من الأمور التي تخرج عن محور الجدل في هذه القناعة لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان سائغا غير مشوب بفساد أو مخافة قواعد الإثبات