قناعة محكمة الموضوع المستندة إلى الخبرة من مسائل التقدير التي تستقل بها، ولا تُنقَض إلا إذا شابها فساد في الاستدلال أو مخالفة لقواعد الإثبات أو كان استخلاصها غير سائغ.
إن قناعة المحكمة التي كونتها عن طريق الخبرة، هي من الأمور التي تخرج عن محور الجدل في هذه القناعة لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان سائغا غير مشوب بفساد أو مخافة قواعد الإثبات