إذا كانت الغرفة محل النزاع مرفقاً مشتركاً بين مالكي البناء ومسجلة على هذا الأساس في السجل العقاري، وثبت أن اشتراكها قائم منذ إفراز البناء، فإن دعوى منع المعارضة في الوصول إليها تدخل في اختصاص قاضي الصلح.
إذا كانت غرفة التدفئة المركزية ملكية مشتركة بين كافة مالكي البناء وكانت مسجلة في القيود العقارية وثبت من الخبراء أن هذه الملكية كانت في الأصل مشتركة عند افراز البناء. فإن دعوى منع المعارضة من الوصول إلى الغرفة تكون من اختصاص قاضي الصلح. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – مدعي المخاصمة ليس مالكا ولا شاغلا ولا حائزا لأنه ملك لوالده او والدته فيما بعد .2 – الوالدة اقامت الدعوى بترقين الارتفاق ويجب اعتبار هذه الدعوى مستأخرة3 – الدعوى منع معارضة وليست من اختصاص الصلح4 – غرفة التدفئة المتنازع عليها ليست من مشتملات رخصة البناء .5 – تاريخ قرار محكمة الصلح محرفمناقشة الدعوى :حيث ان الدعوى تهدف لإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق رقم 2996/94 تاريخ 10/11/1993 الذي قضى بمنع معارضة مدعي المخاصمة للمدعى عليهم بالمخاصمة من المرور بالفسحة السماوية المؤدية لغرفة الشوفاج .وحيث ان القيود العقارية تثبت ان غرفة التدفئة المركزية ملكية مشتركة بين كافة المالكين وكانت الخبرة ابانت أن غرفة التدفئة المركزية ملكية مشتركة بين كافة المالكين عند افراز البناءوحيث ان مدعي المخاصمة هو الحائز للعقار وان كان قبوا يعود لوالدته فالخصومة صحيحة لان هذه الدعوى لم تقم على اساس ترتيب حق عيني في السجل العقاري وانما قامت على منع المعارضة من الوصول الى غرفة التدفئة المركزية وهي من اختصاص قاضي الصلح .وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف انما هو تأويل وتفسير للقانون الذي هو من خصائصها وليس فيه استبعاد لتطبيق أي نص قانوني فليس هناك أي خطأ مهني جسيموحيث ان ذلك يرتب رد الدعوى شكلالذا حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورة .3 – مصادرة التأمين 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف