التمثيل القانوني للمؤسسات العامة ينعقد لمديريها العامين حصراً، ولا يثبت لمديري الفروع صفة تمثيل المؤسسة في الدعوى إلا بنص خاص.
ينحصر تمثيل المؤسسات العامة بمديريها العامين حتى ولو تناول النزاع علاقة مع مدير فرعها