• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحصر تمثيل المؤسسات العامة بمديريها العامين ولو تعلق النزاع بمدير أحد فروعها

التمثيل القانوني للمؤسسات العامة ينعقد لمديريها العامين حصراً، ولا يثبت لمديري الفروع صفة تمثيل المؤسسة في الدعوى إلا بنص خاص.

نص الاجتهاد

ينحصر تمثيل المؤسسات العامة بمديريها العامين حتى ولو تناول النزاع علاقة مع مدير فرعها