إذا وُجد دليل كتابي على الواقعة، امتنع إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ذاتها أو بما يقوم مقامها قانوناً، ولا يُقبل الدفع بمانعٍ أدبي لإهدار حجية الدليل الكتابي متى اختار الخصوم التوثيق بالكتابة.
لا يجوز اثبات ما يخالف الدليل الكتابي الا بمثله ولو كان بين الطرفين مانع أدبي لانهما رجحا توثيق الواقعة بدليل كتابي