لصاحب الحق العيني المسجّل في السجل العقاري أن يسلك دعوى منع المعارضة لحماية ملكيته، ولا يمنعه من ذلك فشله سابقاً في دعوى استرداد الحيازة، لأن لكلٍّ من دعوى الحيازة ودعوى الأساس مجالاً مستقلاً، وللتسجيل العقاري أثرٌ حاسمٌ في مواجهة الغير.
الاجتهاد مستقر على أنه لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته في ممارسة حق ملكيته للشيء المتنازع عليه. ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة مع التنويه إلى أنه لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد تبرير وضعه تنفي عنه حقه المغتصب.