• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغير في ثبوت التاريخ هو من يسري في حقه التصرف ولا يعد طرفا في السند موقعه الأصيل أو وكيله

يُعدّ الغير في ثبوت التاريخ كل من يمكن أن يسري عليه أثر التصرف القانوني ويجب حمايته من نفاذه، كالخلف الخاص والدائن الحاجز، أما أطراف العقد والموقّعون عليه مباشرةً أو بالنيابة فلا يُعدّون من الغير. والسند الموقّع من الوكيل يظل حجة على الأصيل ولو لم يكن ثابت التاريخ، إلا إذا أثبت الأصيل تزوير التاريخ...

نص الاجتهاد

كل تصرف قانوني يمتد أثره إلى شخص تقتضـي المبادئ العامة في القانون حمايته من أن يمتد إليه أثر هذا التصرف يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف ويقصد بالغير كل شخص يجوز أن يسري في حقه التصرف القانوني الذي يثبته هذا السند وأن الغير في ثبوت التاريخ هو الخلف الخاص والدائن الحاجزكل شخص كان طرفاً في التصرف المدون في العقد ووقع السند سواء بالصفة الشخصية أم بالنيابة عن أشخاص آخرين لا يعتبر من الغير ان السند الذي يوقعه الوكيل حجة على الأصيل ولو لم يكن له تاريخاً ثابتاً إلاّ إذا أثبت الأصيل عدم صحة التاريخ وأنه قدم قصداً بكل طرق الإثبات