الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحوز حجيةً أمام دعوى الملكية أو أصل الحق، ولا يقيد قاضي الأصل في الفصل في الحق الموضوعي.
المستقر فقهاً واجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة سواء كانت جزائية أو مدنية لا تشكل حجية أمام المحاكم الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق. وما قضى به الرأي الفقهي مستمد من طبيعة دعاوى الحيازة والتي غايتها المحافظة على الحالة الراهنة وحفظ الأمن والتظام ومنع الأطراف من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، وأن قاضي الأصل ليس مقيداً بحكم قاضي الحيازة