تفسير العقود واستخلاص نية المتعاقدين وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، ويصح احتجاج الدائن الأصلي بحوالة الحق إلى الغير متى تمت الموافقة عليها وفق الأصول.
القضية : 743 أساس لعام 2008 قرار : 569 لعام 2008 تاريخ 17/9/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : عقد – تفسير – محكمة الأساس . تفسير العقود والوقوف على نية المتعاقدين أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس . أسباب الطعن : 1 – إن الجهة الطاعنة أبرمت عقد شركة محاصة مع المدعو مروان. وإن المذكور قام بإنهاء عقد الشركة من طرف واحد . 2 – إن السند المستند إليه ليس له سند أمانة وهو عبارة عن جزء من رأسمال الشركة فلا يجوز التنازل عنه أو تظهيره لشخص آخر . 3 – عدم وجود الصفة والمصلحة للمدعي . 4 – ذهلت المحكمة عن وثائق مهمة وهي إيصالات شراء الآلات . 5 – لم تلتفت المحكمة إلى دفوع الجهة الطاعنة . في القضاء : حيث إن دعوى المدعي مروان. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما ازاد. وأحمد. بدفع قيمة سند الأمانة البالغة خمسماية ألف ليرة سورية وستة آلاف ليرة سورية شهرياً بدل أجور تشغيل الآلات والأجهزة المشتراة بالمبلغ الأصلي المطالب به . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى شكلاً ورفع الحجز الاحتياطي. ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 500000 ل.س. للمدعي مروان. مع الفائدة بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء ولغاية السداد ورد باقي الطلبات وتثبيت الحجز الاحتياطي . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث من الثابت في إضبارة الدعوى أن المدعوة فدوى. قد أودعت لدى الجهة المدعى عليها المبلغ موضوع الدعوى لقاء سند موقع مع قبل الجهة المدعى عليها وقد تنازلت الدائنة عن السند المذكور إلى المدعي بقبول وموافقة الجهة المدعى عليها . وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجد في السند المذكور أو أية أدلة أخرى في الدعوى ما يدل على قيام الشراكة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها . وحيث إن تفسير العقود والوقوف على نية المتعاقدين هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس (قرار نقض رقم 456 تاريخ 26/8/ 1996) وإن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة إنما يعود لقناعة محكمة الموضوع . وحيث إن من حق الدائنة الأصلية أن تحيل حقوقها إلى شخص آخر وفق القواعد المتعلقة بحوالة الحق. وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .