• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق مصلحة المدعي في طلب إنهاء عقد الاستثمار المنتهي مدته تجاه الخلف الخاص، وتقدير نية المتعاقدين وتفسير العقود من سلطة محكمة الموضوع

يجوز للمدعي التمسك بإنهاء عقد الاستثمار بعد انتهاء مدته في مواجهة الخلف الخاص متى توافرت له المصلحة، وتفسير العقد وتحديد قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع وحده.

نص الاجتهاد

تتحقق مصلحة المدعي بالادعاء بانهاء عقد الاستثمار المنتهية مدته من الخلف الخاص حتى ولو كان فلسطيني الجنسية – ان تفسير العقود والوقوف على نية المتعاقدين هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس دون معقب .