يجوز للمدعي التمسك بإنهاء عقد الاستثمار بعد انتهاء مدته في مواجهة الخلف الخاص متى توافرت له المصلحة، وتفسير العقد وتحديد قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع وحده.
تتحقق مصلحة المدعي بالادعاء بانهاء عقد الاستثمار المنتهية مدته من الخلف الخاص حتى ولو كان فلسطيني الجنسية – ان تفسير العقود والوقوف على نية المتعاقدين هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس دون معقب .