• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إخطار المؤسسة بالتغييرات في عدد العمال أو أجورهم يجيز رجوعها على صاحب العمل ولا ينهض للعامل حق المطالبة بإصابة العمل إلا بالحد الأدنى للأجور

يلتزم صاحب العمل بإخطار مؤسسة التأمينات الاجتماعية بكل تغيير يطرأ على عدد العمال أو أجورهم، فإذا امتنع عن الإخطار بقيت المؤسسة محتفظة بحقها في الرجوع عليه بما دفعته، ويُحصر استحقاق العامل المصاب عند عدم الإخطار بالحد الأدنى للأجور.

نص الاجتهاد

ان أنظمة التأمينات الاجتماعية اوجبت على صاحب العمل ان يخطر المؤسسة بكل زيادة في عدد العمال او اجورهم وللمؤسسة في حال عدم الاخطار حق الرجوع على صاحب العمل بما تكلفته قبل أي مصاب من عماله الذي لم يسبق الاخطار عنه او عن التغيير في اجرهفي حال عدم الاخطار لايحق للعامل المطالبة بأصابة العمل الا بالحد الادنى للاجور هذا مع حق المؤسسة على صاحب العمل بالاشتراكات وبما تكلفته على العامل