لا تقوم العداوة الشديدة الموجبة لرد القاضي إلا إذا كانت عداوة شخصية مباشرة بينه وبين أحد الخصوم، ولا تستفاد من إجراءات الدعوى أو ملابساتها أو من مواقف إجرائية لا تدل بذاتها على الخصومة الشخصية.
ان العداوة الشديدة انما هي العداوة الشخصية التي تقوم بين القاضي وأحد الخصوم ولايمكن اعتبار الاجراء المتخذ في الدعوى او الظروف المحيطة بها سببا لوجود العداوة الشديدة التي توجب رد القاضي – ان عدم قبول المحكمة اعتزال وكيل احد طرفي القضية لاينم عن العداوة الشديدة .