على المحكمة مناقشة كتاب التسوية الصادر عن الجمارك لما له من أثر على الدعوى
إذا كان المستند الصادر عن الجهة الجمركية منتجاً في النزاع، وجب على المحكمة التعرض له بالبحث والمناقشة وبيان أثره في النتيجة التي انتهت إليها، وإلا كان حكمها قاصراً.
نص الاجتهاد
على المحكمة مناقشة كتاب التسوية الصادر عن الجمارك لما له من أثر على الدعوى