• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان حق الارتفاق مسجلاً في السجل العقاري فصل في النزاع وفق مفعوله ومداه وأثره، وإذا لم يكن مسجلاً روعي حق المالك في الاستعمال ودفع الضرر عن الجار

حق الارتفاق المسجل يُحتج به ويُفصل النزاع على أساس نطاقه وآثاره كما وردت في القيد العقاري، أما الارتفاق غير المسجل فتُطبَّق بشأنه قواعد تنظيم العلاقات بين العقارات المتجاورة بما يوازن بين استعمال المالك لملكه ومنع الضرر عن الجار.

نص الاجتهاد

إذا كان حق الارتفاق مسجلاً في السجل العقاري، فإن البت في موضوع النزاع بشأنه يكون على أساس مفعول الحق المسجل ومداه وأثرهإذا كان الحق غير مسجل يؤخذ بعين الاعتبار حق المالك في استعمال حقه ومنع الضرر عن الجار المناقشة: في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لما يلي ملخصاً:1 – إن النوافذ هي من جملة حقوق الارتفاق العائد للمنفعة الخاصة والتي لا تعتبر موجودة ما لم تكن مسجلة في السجل العقاري لأن حق الارتفاق من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وإن المادة 962 من القانون المدني لم تعف من الشهر سوى حقوق الارتفاق الناتجة عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الإلتزامات المفروضة بالقانون.2 – من مراجعة سند تملك الموكل يتضح أن داره ليست مرتفقة بنافذة للمميز عليه فليس له حق بفتحها لأت فتحها من قبيل إحداث حق جديد ليس موجوداً في الأصل ويتضح من تقرير الخبير أن المدعى عليه المميز عليه قد أحدث النافذة دون أن يكون له حق بذلك فيكون متجاوزاً بفتحها.3 – لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني أجارت فتح النوافذ على علو متر وتسعين سنتمتراً من أرض الغرفة إلا أن ذلك مرده إلى الحالات التي يكون فيها لصاحب النافذة حق ارتفاق ثابت يجيز له فتحها إذا خالفنا هذا التفسير لا يبقى أي للمساكن والمنازل ولا حرمة للسجل العقاري.فعن مجمل ذلك:من حيث أنه في حالة كون حق الارتفاق مسجلاً في السجل العقاري فإن البت في موضوع النزاع بشأنه يكون على أساس مفعول الحق المسجل ومداه وأثره وذلك على ضوء الأحكام الواردة في المادة 978 وما بعدها من القانون المدني.أما في حالة عدم وجود حق ارتفاق مسجل فإن المشترع قد نظم الحقوق فيما بين العقارات المتجاورة بالأحكام الواردة في المواد 968 وما بعدها من القانون المدني آخذاً بعين الاعتبار حق المالك في استعمال حقه ومن ناحية منع الضرر عن الجار وعلى هذا الأساس جاء نص المادة 970 مقيداً فتح النوافذ ضمن حدود معينة بمسافات وارتفاعات وجدها دافعة للضرر وليس غرض المشترع تقرير حق قاطع بل رعاية منفعة لا ضرر منها.ومن حيث أن القاضي بنى حكمه المميز برد دعوى المدعي على ما تبين بالكشف من النافذة موضوع الدعوى هي على الارتفاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني فما ورد في الأسباب التمييز لا ينال من الحكم فهو حري بالتصديق. لذك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.