• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حرمان المواطن من حقه في مراجعة القضاء السوري إلا بمسوغ قانوني وببيان الجهة القضائية المختصة

حق التقاضي حق دستوري مكفول للمواطن السوري، ولا يجوز منع مراجعته للقضاء أو إغلاق باب الوصول إليه إلا بمسوغ قانوني واضح مع تحديد القضاء المختص.

نص الاجتهاد

الدستور السوري كفل للمواطن السوري حق مراجعة القضاء السوري ولا يجوز حرمانه منه دون مسوغ ودون تحديد القضاء المختص لمراجعته