حق التقاضي حق دستوري مكفول للمواطن السوري، ولا يجوز منع مراجعته للقضاء أو إغلاق باب الوصول إليه إلا بمسوغ قانوني واضح مع تحديد القضاء المختص.
الدستور السوري كفل للمواطن السوري حق مراجعة القضاء السوري ولا يجوز حرمانه منه دون مسوغ ودون تحديد القضاء المختص لمراجعته