• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سمو الدستور على اتفاقية تأسيس الشركة يوجب إعماله عند التعارض ولا ينفي تطبيقها اختصاص القضاء السوري

كل اتفاقية أو نص ذي مرتبة تشريعية يجب أن ينسجم مع الدستور، وعند التعارض تُقدَّم أحكام الدستور. كما أن خضوع النزاع لأحكام الاتفاقية لا ينفي اختصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى ما لم يوجد نص صريح مانع.

نص الاجتهاد

اتفاقية تأسيس الشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية يجب ان لا تخالف الدستور وان كانت ترقى الى مرتبة التشريع واذا خالفته فانه ينبغي تطبيق الدستور الذي هو القانون الاعلى والاساس, تطبيق أحكام الاتفاقية على الدعوى ليس معناه عدم اختصاص القضاء السوري للنظر في الدعوى