إذا فصل الحكم الناقض في مسألة قانونية، وجب على محكمة الموضوع الالتزام بها عند إعادة النظر. ويكون عقد الزواج باطلاً إذا أُبرم من كاهن غير مفوض بإجراء الزواج لدى الجهة الدينية المختصة.
ان قرار الهيئة العامة رقم 167 لعام 1994 الزم محكمة الموضوع بعد النقض الالتزام بما ورد في الحكم الناقض ومراعاة حجية ما قضى به من النواحي القانونية ان عقد الزواج المبرم ما بين الطرفين لدى طائقة الروم الكاثوليك من قبل كاهن غير مفوض باجراء الزواج يعتبر عقد باطلا